سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

328

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : مرسلة على بن ابى شعبة الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 485 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن الحسن باسنادش از على بن الحسن الطّاهرى از على بن عبد اللّه بن على بن ابى شعبة الحلبى از پدرش از مردى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمّ مات عنها ، ما عدتها ؟ قال : خمسة و ستون يوما . مرحوم شيخ حر بعد از نقل اين روايت فرموده : اقول : حمله الشيخ ( ره ) على الامة بناء على ما تقدم من حكمه انّ عدّتها نصف عدّة الحرّة فى الوفاة اذا لم تكن ام ولد و قد عرفت كثرة المعارضات او مخالفته للاحتياط . فالاقرب حمله على التقيّه . و قد تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا . متن : و قيل : إن عدتها أربعة أشهر و عشر مطلقا ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة و السلام قال سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال : أربعة أشهر و عشرا ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة و على أي وجه كان النكاح منه متعة ، أو تزويجا ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال : تعتد